Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 2, halaman 757

  1. الباب الثاني أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية
  2. الفصل الثاني أخذ المال على الولايات الشرعية
  3. المبحث الثالث أخذ المال على الإفتاء
  4. المطلب الثاني أخذ الأجرة على الإفتاء
  5. المسألة الأولى: إذا كانت الفتوى باللسان فقط

المطلب الثّاني أخذ الأجرة على الإفتاء

إذا لم يكن للمفتي كفاية، سواء أكان الإفتاء في حقه فرض عين أم فرض كفاية فهل يجوز له أخذ الأجرة من المستفتي على فتواه؟

يلاحظ هنا أن الفقهاء رحمهم الله تعالى فرقوا بين الفتوى باللسان والفتوى بالكتابة وفي كلّ من الحالتاين حصل خلاف بينهم في جواز أخذ الأجرة سواء أكانت الفتوى باللسان أم كانت بالكتابة على النحو التالي:

المسألة الأولى: إذا كانت الفتوى باللسان فقط

اختلف الفقهاء في حكم أخذ الأجرة من المستفتي إذا أفتاه بالقول فقط دون الكتابة على قولين مشهورين:

القول الأوّل:

لا يجوز مطلقًا أخذ الأجرة على الإفتاء سواء أكان الإفتاء في حقه فرض عين أم فرض كفاية.

وإلى هذا ذهب: الحنفية (١)، والشّافعيّة في الأصح (٢)، والحنابلة (٣).

القول الثّاني:

يجوز أخذ الأجرة على الإفتاء إذا لم يتعين عليه، بأن كان فرض كفاية في حقه لوجود غيره لا فرض عين. وبهذا قال المالكية (٤)، والظاهرية (٥).

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 757 (SanadKitab #1405, hlm. urut 745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.