Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 2, halaman 756

  1. الباب الثاني أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية
  2. الفصل الثاني أخذ المال على الولايات الشرعية
  3. المبحث الثالث أخذ المال على الإفتاء
  4. المطلب الأول أخذ الرزق من بيت المال على الإفتاء
  5. وعمدة هذا الاتفاق
  6. الأدلة والمناقشة
  7. ثانيا: أدلة القول الأول
  8. الدليل الخامس
  9. الترجيح

الترجيح:

من خلال ما ذكر من أدلة وما ورد عليها من مناقشات يتبين رجحان القول الأوّل القاضي يحواز أخذ الرزق على الإفتاء مطلقًا سواء أكان المفتي غنيًا أم فقيرًا تعينت عليه الفتوى أم لا وذلك لما يأتي:

أوَّلًا: قوة ما استدل به أصحاب هذا القول وتعود قوته لما يأتي:

١ - أن منصب الإفتاء كان يقوم به النّبيّ ﷺ وكانت كفايته ﷺ من بيت المال.

٢ - أن هذا المنصب كان يناط بالخلفاء وأئمة المسلمين، وكانوا يأخذون الأرزاق من بيت المال، وهذا محل اتفاق كما سبق فهذا القول جاء متمشيًا مع أصول الشربعة، وما جرى عليه العمل عند المسلمين منذ عهد النّبيّ ﷺ وإلى يومنا هذا.

٣ - أن أموال بيت المال مخصصة للمصلحة العامة والإفتاء من أعظم مصالح المسلمين لشدة حاجة المسلمين إليه لما فيه من بيان الأحكام الشرعية، والقيام بواجب البلاغ لدين الله ﷿.

ثانيًا: أنّه أمكن مناقشة ما استدل به أصحاب القول الآخر بما يضعف من دلالته.

ثالثًا: أن المفتي قد حبس نفسه لمصلحة المسلمين فكانت كفايته عليهم لقيام مصالحهم (١).

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 756 (SanadKitab #1405, hlm. urut 744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.