Lewati ke konten

Kitab: Al-Maghribu fi Tartibil Mu'rab · Pengarang: المطرزي

Baca Juz 2, halaman 75

  1. باب العين
  2. [العين مع القاف]
  3. عقل

خيوط سود تصل بها المرأة شعرها،

وعن الحلوائي في حديث عمر:

«يجوز الخُلُع بكل ما تَملِك الا العِقاص»

لم يُرِد عينَ العِقاص وإنما أراد به (¬١) الذوائب، لأن الرجل ربما قطع شعرَها وذلك لا يَحِلُّ.

عقق:

(العَقُّ): الشَّقُّ والقطع، ومنه (عقيقةُ) المولود وهي شَعْره لأنه يُقطع عنه يوم أُسبوعه، وبها سُمّيت الشاةُ التي تُذبح عنه، وإنما

قال ﵇ فيها: «قولوا نَسِيكةٌ ولا تقولوا عَقيقةٌ»

كراهَة (¬٢) الطِّيَرة. وقد قررتُ هذا في رسالة لي.

و (العَقيق): موضع بحذاءِ ذات عِرْق، وهو الذي

في حديث ابن عباس: «أنه ﵇ وَقَّت لأهل العراق بَطْن العقيق»

وفي كلام الشافعي: «ولو أهلَّ (بالعقيق) كان أحبَّ إليّ» وأصله كل مَسيلٍ شَقَّه السيْل فوسَّعه.

عقل:

(عَقل) البعيرَ (عَقْلًا) شدَّه بالعِقال، ومنه (العَقْل والمَعْقُلة): الدِّيَةُ، و (عَقلْتُ) القتيلَ: أعطيتُ دِيَته، و (عقلْتُ) عن القاتل: لِزمَتْه (¬٣) ديةٌ فأدَّيتُها عنه، ومنه الدية على (العَاقلة) وهي الجماعةُ التي تَغْرم الديةَ، وهم عشيرة الرجل أو أهل ديوانه، أي الذين يرتزِقون عن ديوانٍ على حدةٍ.

وعن الشعبيّ: «لا تعقِلُ العاقلةُ عمْدا ولا عبْدا ولا صُلْحا ولا اعترافا»

يعني: أن القتل إذا كان عمدا محْضا أو صُولح الجاني من الدية على مالٍ، أو اعترف، لم تَلْزم العاقلةَ الديةُ، وكذا إذا جنى عبدٌ لحرٍّ على إنسان لم تَغْرم (¬٤) عاقِلَةُ المولى جنايتَه.

Rujukan halaman ini: المغرب في ترتيب المعرب - ت فاخوري ومختار، ج 2، ص 75 (SanadKitab #1406, hlm. urut 557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.