خيوط سود تصل بها المرأة شعرها،
وعن الحلوائي في حديث عمر:
«يجوز الخُلُع بكل ما تَملِك الا العِقاص»
لم يُرِد عينَ العِقاص وإنما أراد به (¬١) الذوائب، لأن الرجل ربما قطع شعرَها وذلك لا يَحِلُّ.
عقق:
(العَقُّ): الشَّقُّ والقطع، ومنه (عقيقةُ) المولود وهي شَعْره لأنه يُقطع عنه يوم أُسبوعه، وبها سُمّيت الشاةُ التي تُذبح عنه، وإنما
قال ﵇ فيها: «قولوا نَسِيكةٌ ولا تقولوا عَقيقةٌ»
كراهَة (¬٢) الطِّيَرة. وقد قررتُ هذا في رسالة لي.
و (العَقيق): موضع بحذاءِ ذات عِرْق، وهو الذي
في حديث ابن عباس: «أنه ﵇ وَقَّت لأهل العراق بَطْن العقيق»
وفي كلام الشافعي: «ولو أهلَّ (بالعقيق) كان أحبَّ إليّ» وأصله كل مَسيلٍ شَقَّه السيْل فوسَّعه.
عقل:
(عَقل) البعيرَ (عَقْلًا) شدَّه بالعِقال، ومنه (العَقْل والمَعْقُلة): الدِّيَةُ، و (عَقلْتُ) القتيلَ: أعطيتُ دِيَته، و (عقلْتُ) عن القاتل: لِزمَتْه (¬٣) ديةٌ فأدَّيتُها عنه، ومنه الدية على (العَاقلة) وهي الجماعةُ التي تَغْرم الديةَ، وهم عشيرة الرجل أو أهل ديوانه، أي الذين يرتزِقون عن ديوانٍ على حدةٍ.
وعن الشعبيّ: «لا تعقِلُ العاقلةُ عمْدا ولا عبْدا ولا صُلْحا ولا اعترافا»
يعني: أن القتل إذا كان عمدا محْضا أو صُولح الجاني من الدية على مالٍ، أو اعترف، لم تَلْزم العاقلةَ الديةُ، وكذا إذا جنى عبدٌ لحرٍّ على إنسان لم تَغْرم (¬٤) عاقِلَةُ المولى جنايتَه.