٢٥٦٦ - وعن ابن عمر ﵄ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "مَن حلفَ على يمينٍ فقالَ: إنْ شاءَ اللَّهُ، فلا حِنْثَ عليهِ" (١)، وَوَقَفَهُ بعضُهم (٢) على ابنِ عمرَ ﵄.
فصل في النذور مِنَ الصِّحَاحِ:
٢٥٦٧ - قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تَنْذُروا فإنَّ النذرَ لا يُغْني مِن القَدَرِ شيئًا، وإنما يُستَخرَجُ به مِن البخيلِ" (٣).
٢٥٦٨ - وقال (٤): "مَن نذرَ أنْ يُطيعَ اللَّهَ فلْيُطِعْهُ، ومَن نذرَ أنْ
(١) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ١٠، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٨٥، كتاب النذور والأيمان، باب في الاستثناء. . .، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٥٧٥، كتاب الأيمان. . . (١٦)، باب الاستثناء في اليمين (١١)، الحديث (٣٢٦١)، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ١٠٨، كتاب النذور. . . (٢١)، باب ما جاء في الاستثناء. . . (٧)، الحديث (١٥٣١) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٢٥، كتاب الأيمان. . . (٣٥)، باب الاستثناء (٣٩)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٦٨٠، كتاب الكفارات (١١)، باب الاستثناء في اليمين (٦)، الحديث (٢١٠٥)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٢٨٧، كتاب الأيمان. . . (١٢)، باب الاستثناء (٤)، الحديث (١١٨٣). والحنث: اليمين.
(٢) قال الترمذي في المصدر السابق عقب الحديث: (حَدِيث ابْنِ عمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّه ابْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا. وَهكَذَا رُوِيَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ مَوْقُوفًا. وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ غَيْرَ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانيِّ، وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: وَكانَ أَيُّوبُ أَحْيانًا يَرْفَعُهُ وَأَحْيَانًا لَا يَرْفَعُهُ).
(٣) متفق عليه من رواية أبي هريرة ﵁، أخرجه البخاري في الصحيح ١١/ ٤٩٩، كتاب القدر (٨٢)، باب إلقاء العبد النذر. . . (٦)، الحديث (٦٦٠٩)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٦١، كتاب النذر (٢٦)، باب النبي عن النذر. . . (٢)، الحديث (٥/ ١٦٤٠) واللفظ له.
(٤) في المطبوعة: (وقال أبو هريرة ﵁ وليست في المخطوطة، والصواب أن الحديث عن عائشة ﵂، كما في صحيح البخاري، وكذلك الخطيب التبريزي عزا الحديث لعائشة ﵂ في مشكاة المصابيح ٢/ ١٠٢٢، كما أنَّ البغوي نفسه أخرجه عن عائشة =