يَعصيَهُ فلا يَعصِه" (١).
٢٥٦٩ - وقال: "لا وفاءَ لنذْرٍ في معصيةٍ، ولا فيما لا يَملِكُ العبدُ" (٢). وفي رواية: "لا نذْرَ في معصيةِ اللَّهِ" (٣).
٢٥٧٠ - وقال: "كفَّارةُ النذرِ كفَّارةُ اليمينِ" (٤).
٢٥٧١ - وعن ابن عباس ﵄ قال: "بينا (٥) النبيُّ ﷺ يخطبُ إذا هو برجلٍ قائمٍ فسألَ عنه؟ فقالوا: أبو إسرائيلَ، نذرَ أنْ يقومَ ولا يقعدَ، ولا يَستظِلَّ، ولا يتكلَّمَ، ويصومَ، فقالَ النبيُّ ﷺ: مُرُوهُ فليتكلَّمْ وليستظِلَّ وليقعدْ، ولْيُتِمَّ صَوْمَهُ" (٦).
٢٥٧٢ - وعن أنس ﵁: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّهُ عليه
= ﵂ في شرح السنة ١٠/ ٢١، كتاب الأيمان، باب النذر ولزوم الوفاء به. . .، الحديث (٢٤٤٠).
(١) أخرجه من رواية عائشة ﵂، مالك في الموطأ ٢/ ٤٧٦، كتاب النذور والأيمان (٢٢)، باب ما لا يجوز من النذور. . . (٤)، الحديث (٨)، واللفظ له، وأخرجه البخاري من طريق مالك في الصحيح ١١/ ٥٨١، كتاب الأيمان والنذور (٨٣)، باب النذور في الطاعة. . . (٢٨)، الحديث (٦٦٩٦).
(٢) أخرجه من رواية عمران بن حصين ﵁، مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٦٢ - ١٢٦٣، كتاب النذر (٢٦)، باب لا وفاء لنذر. . . (٣)، الحديث (٨/ ١٦٤١).
(٣) أخرجه من رواية عمران بن حصين ﵁، مسلم في المصدر نفسه.
(٤) أخرجه من رواية عقبة بن عامر ﵁، مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٦٥، كتاب النذر (٢٦)، باب في كفارة النذر (٥)، الحديث (١٣/ ١٦٤٥).
(٥) وفي المطبوعة (بينما)، والصواب ما أثبتناه كما عند البخاري.
(٦) أخرجه البخاري في الصحيح ١١/ ٥٨٦، كتاب الأيمان والنذور (٨٣)، باب النذر فيما لا يملك. . . (٣١)، الحديث (٦٧٠٤)، وأبو إسرائيل قال عنه ابن حجر في فتح البارى ١١/ ٥٩٠: (لا يشاركه أحد في كنيته من الصحابة، واختلف في اسمه فقيل قُشَيْر. . .).