Lewati ke konten

Kitab: Mashabihus Sunnah · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 2, halaman 498

  1. ١٣ - كتاب العتق
  2. ٣ - باب الأيمان والنذور
  3. فصل في النذور

مِنَ الحِسَان:

٢٥٧٥ - عن عائشةَ ﵂ قالت، قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: "لا نذرَ في معصيةِ اللَّهِ، وكفارتُه كفارةُ اليمينِ" (١).

٢٥٧٦ - عن ابن عباس ﵄ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "مَن نَذَرَ نَذْرًا لم يُسَمِّهِ فكفَّارتُه كفَّارةُ يمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذْرًا في معصيةٍ فكفَّارتُه كفارةُ يمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذْرًا لا يُطيقُه فكفَّارتُه كفارةُ يمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ (٢) فَلْيَفِ بهِ" (٣)، ووقَفه بعضُهم (٤) على ابنِ عباسٍ ﵄.

٢٥٧٧ - عن ثابت بن الضحَّاك قال: "أَتَى رجلٌ النبيَّ ﷺ فقالَ: إني نذرتُ أنْ أَنحرَ إبلًا ببُوانَةَ قال: هَلْ (٥) كانَ فيها وَثَنٌ مِن أَوثانِ الجاهليةِ يُعْبَدُ؟ قالوا: لا، قال: فهلْ كانَ فيها عيدٌ مِن أعيادِهم؟

Rujukan halaman ini: مصابيح السنة، ج 2، ص 498 (SanadKitab #14119, hlm. urut 1061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.