Lewati ke konten

Kitab: Mashabihus Sunnah · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 2, halaman 499

  1. ١٣ - كتاب العتق
  2. ٣ - باب الأيمان والنذور
  3. فصل في النذور

قالوا: لا، قال: أَوْفِ بنذرِكَ فإنه لا نَذْرَ فى معصيةِ اللَّهِ، ولا فيما لا يملِكُ ابنُ آدمَ" (١).

٢٥٧٨ - وعن عمرو بن شعيب (٢)، عن أبيه، عن جده: "أنَّ امرأةً قالت: يا رسولَ اللَّهِ إني نَذَرتُ أنْ أَضرِبَ على رأسِكَ بالدُّفِّ؟ قال: أَوْفي بنذرِكِ، قالت: إني نذرتُ أنْ أذبَحَ بمكانِ كذا وكذا -بمكانٍ كانَ يذبحُ فيهِ أهلُ الجاهليةِ، قالَ النبيُّ ﷺ: لِصَنَمٍ؟ قالت: لا، قال: أَوْفي بنذرِك" (٣).

٢٥٧٩ - عن أبي لُبابَةَ [بنِ عبدِ المُنذِرِ] (٤) أنه قالَ للنبىِّ ﷺ: "إنَّ مِن تَوْبَتي أنْ أَهْجُرَ دارَ قَوْمي التي أَصبتُ فيها الذنبَ، وأنْ أنخلِعَ مِن مالي كلِّه صدقةً، قال: يُجْزِئ عنكَ الثلثُ" (٥).

Rujukan halaman ini: مصابيح السنة، ج 2، ص 499 (SanadKitab #14119, hlm. urut 1062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.