Lewati ke konten

مصابيح السنة · البغوي، أبو محمد

Juz 2, hlm. 224

  1. ١٠ - كتاب المناسك
  2. [١ - باب]

١٨٠٣ - وقال: "مَنْ حَجَّ للَّه فَلَمْ يَرْفُثَ ولم يَفْسقَ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدْتْهُ أُمُّهُ" (١).

١٨٠٤ - وقال: "العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ كَفارَةُ لِمَا بَيْنَهُما، والحَجُّ المَبْرورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلَّا الجَنَّةَ" (٢).

١٨٠٥ - وقال: "إنَّ عُمْرَةً في رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً" (٣)

١٨٠٦ - وقال ابن عبَّاس ﵄: "إنَّ النَّبيَّ ﷺ لَقِيَ رَكْبًا بالرَّوْحَاءِ فَرَفَعَتْ إليه امرأةٌ صَبِيًّا، فقالَتْ: ألِهَذا حَجٌ؟ قال: نعم، ولكِ أَجْرٌ" (٤).

Rujukan halaman ini: مصابيح السنة، ج 2، ص 224 (Shamela #14119, hlm. urut 787)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.