Lewati ke konten

Kitab: Mashabihus Sunnah · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 2, halaman 225

  1. ١٠ - كتاب المناسك
  2. [١ - باب]

١٨٠٧ - وعن ابن عبّاس ﵄: "أنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ (١) قالَتْ: يا رسولَ اللَّه! إن فَريضةَ اللَّه على عبادِهِ في الحَجِّ أَدْرَكَتْ أبي شَيْخًا كبيرًا لا يثبتُ على الرَّاحِلَةِ، أَفَأحُجُّ عنه؟ قال: نعم. وذلكَ في حجّةِ الوداع" (٢).

١٨٠٨ - قال (٣): وقال رجل: "إنَّ أُختي نَذَرَتْ أنْ تَحُجَّ وإنَّها ماتَتْ، فقال النبيُّ ﷺ: لَوْ كانَ عليها دَيْنٌ أَكُنْتَ قاضيهِ؟ قال: نعم، قال: فاقْضِ دَيْنَ اللَّه، فهو أَحَقُّ بالقَضاءِ" (٤).

١٨٠٩ - وقال: "لا يَخْلُوَنَّ رجُلٌ بامرأةٍ، ولا تُسافِرَنَّ امرأةٌ إلّا ومعها مَحْرَمٌ، فقالَ رجلٌ: يا رسولَ اللَّه! أكْتُتِبْتُ (٥) في غَزْوَة كذا، وخَرَجَتْ أمْرَأَتي حاجَّةٌ، قال اذهَبْ فاحْجُجْ مع امرأَتِكَ" (٦).

Rujukan halaman ini: مصابيح السنة، ج 2، ص 225 (SanadKitab #14119, hlm. urut 788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.