Lewati ke konten

Kitab: Mashabihus Sunnah · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 2, halaman 324

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ٥ - باب المنهي عنها من البيوع

٢٠٧٠ - وعن سهل بن أبي حَثْمَة أنَّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ (١) بالتَّمْرِ إلّا أنَّهُ رَخَّصَ في العَرِيَّةِ أَنْ تُباعَ بخَرْصِها تَمْرًا يأكُلُها أهْلُها رُطَبًا" (٢).

٢٠٧١ - عن أبي هريرة ﵁ "أنَّ النَّبيَّ ﷺ أرخصَ في بيعِ العَرايا بخَرْصِها من التَّمْرِ فيما دُونَ خَمْسَةِ أوسُقٍ، أوْ في خَمْسةِ أوسُقٍ، شكَّ داوُد (٣) " (٤).

٢٠٧٢ - عن عبد اللَّه بن عمر ﵄: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ عَنْ بَيْعِ الثِّمارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُها، نَهَى البائِعَ والمُشْتَرِي" (٥) ويُروى: "نَهَى عَنْ بَيعِ النَّخْلِ حتَّى تَزْهُوَ، وعَنِ السُّنْبُلِ حتَّى يَبْيَضَّ ويأمَنَ العاهَة" (٦).

٢٠٧٣ - وعن أنس ﵁ أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ عنْ بَيْعِ الثِّمارِ حتَّى تُزْهِيَ. قيل: وما تُزْهِي؟ قال: حتَّى

Rujukan halaman ini: مصابيح السنة، ج 2، ص 324 (SanadKitab #14119, hlm. urut 887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.