٢٠٧٠ - وعن سهل بن أبي حَثْمَة أنَّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ (١) بالتَّمْرِ إلّا أنَّهُ رَخَّصَ في العَرِيَّةِ أَنْ تُباعَ بخَرْصِها تَمْرًا يأكُلُها أهْلُها رُطَبًا" (٢).
٢٠٧١ - عن أبي هريرة ﵁ "أنَّ النَّبيَّ ﷺ أرخصَ في بيعِ العَرايا بخَرْصِها من التَّمْرِ فيما دُونَ خَمْسَةِ أوسُقٍ، أوْ في خَمْسةِ أوسُقٍ، شكَّ داوُد (٣) " (٤).
٢٠٧٢ - عن عبد اللَّه بن عمر ﵄: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ عَنْ بَيْعِ الثِّمارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُها، نَهَى البائِعَ والمُشْتَرِي" (٥) ويُروى: "نَهَى عَنْ بَيعِ النَّخْلِ حتَّى تَزْهُوَ، وعَنِ السُّنْبُلِ حتَّى يَبْيَضَّ ويأمَنَ العاهَة" (٦).
٢٠٧٣ - وعن أنس ﵁ أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ عنْ بَيْعِ الثِّمارِ حتَّى تُزْهِيَ. قيل: وما تُزْهِي؟ قال: حتَّى