Lewati ke konten

Kitab: Mashabihus Sunnah · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 2, halaman 325

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ٥ - باب المنهي عنها من البيوع

تحمرّ. قال: أرَأَيْتَ إذا منعَ اللَّه الثَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أحدُكُمْ مالَ أَخِيهِ" (١).

٢٠٧٤ - عن جابر ﵁ أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وأمَرَ بوَضْعِ الجَوَائِحِ" (٢).

٢٠٧٥ - وعن جابر ﵁ أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ: "لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمرًا فأصابَتْهُ جائِحَةٌ فلا يَحِلُّ لكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيئًا، بمَ تَأخُذُ مالَ أَخِيكَ بغَيْرِ حَقّ؟ " (٣).

٢٠٧٦ - عن ابن عمر ﵄ أنّه قال: "كانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعامَ في أعلَى السُّوقِ فَيَبِيعُونَهُ في مكانِهِ، فنَهاهُمُ رسُولُ اللَّه ﷺ أَنْ يَبيعُوهُ في مكانِهِ حتَّى يَنْقُلُوهُ" (٤).

٢٠٧٧ - قال، قال رسول اللَّه ﷺ: "مَنِ ابْتَاعَ

Rujukan halaman ini: مصابيح السنة، ج 2، ص 325 (SanadKitab #14119, hlm. urut 888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.