تحمرّ. قال: أرَأَيْتَ إذا منعَ اللَّه الثَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أحدُكُمْ مالَ أَخِيهِ" (١).
٢٠٧٤ - عن جابر ﵁ أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وأمَرَ بوَضْعِ الجَوَائِحِ" (٢).
٢٠٧٥ - وعن جابر ﵁ أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ: "لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمرًا فأصابَتْهُ جائِحَةٌ فلا يَحِلُّ لكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيئًا، بمَ تَأخُذُ مالَ أَخِيكَ بغَيْرِ حَقّ؟ " (٣).
٢٠٧٦ - عن ابن عمر ﵄ أنّه قال: "كانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعامَ في أعلَى السُّوقِ فَيَبِيعُونَهُ في مكانِهِ، فنَهاهُمُ رسُولُ اللَّه ﷺ أَنْ يَبيعُوهُ في مكانِهِ حتَّى يَنْقُلُوهُ" (٤).