طَعامًا فلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ" (١) ويُروى: "حَتَّى يَكْتَالَه" (٢).
٢٠٧٨ - وقال ابن عبّاس ﵄: "أمّا الذِي نَهَى عَنْهُ النَّبيُّ ﷺ فهو الطَّعامُ أنْ يُباعَ حتَّى يُقْبَضَ. ولا أَحْسِبُ كُلَّ شَيءٍ إلّا مِثلَهُ" (٣).
٢٠٧٩ - وعن أبي هريرة ﵁ أنَّ رسول اللَّه ﷺ قال: "لا تلَقَّوْا الرُّكبانَ لِبَيْعٍ، ولا يَبعْ بعضكُمْ على بَيْعِ بعض، ولا تَنَاجَشُوا، ولا يَبعْ حاضِرٌ لبادٍ، ولا تُصَرُّوا الإِبلَ والغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بعدَ ذلكَ فهوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْن بعدَ أَنْ يَحْلُبَها، إنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَها، وإنْ سَخِطَهَا رَدَّها وصاعًا مِنْ تَمْرٍ" (٤).
٢٠٨٠ - ويُروى: "مَنِ اشْتَرى شاةً مُصرَّاةً فهوَ بالخِيارِ ثلاثةَ أيَّامٍ، فإن رَدَّهَا ردَّ مَعَها صاعًا مِن طَعامٍ لا سَمْرَاءَ" (٥).