Lewati ke konten

Kitab: Mashabihus Sunnah · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 2, halaman 332

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ٥ - باب المنهي عنها من البيوع

٢١٠٣ - وعن عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جده قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَة صَفْقَة واحِدة" (١).

٢١٠٤ - وقال: "لا يَحِلُّ سَلْفٌ وبَيْعٌ، ولا شَرْطانِ في بَيْعٍ، ولا رِبحُ ما لمْ يُضْمَنْ، ولا بَيْعُ ما ليسَ عِندَكَ" (٢) (صح).

٢١٠٥ - وعن ابن عمر ﵄ قال: "كنتُ أبيعُ الإبِلَ بالبَقِيعِ (٣) بالدَّنانيرِ فآخذُ مكانَها الدَّراهِمَ، وأبيعُ بالدَّراهِمِ وآخُذُ مكانَها الدَّنانيرَ، فأتيتُ النَّبيَّ ﷺ فذكرتُ ذلكَ لهُ فقال: لا بأْسَ بأنْ تأخُذَها بسِعْرِ يومِها ما لَمْ تَتَفَرَّقَا وبينَكُما شيءٌ" (٤).

Rujukan halaman ini: مصابيح السنة، ج 2، ص 332 (SanadKitab #14119, hlm. urut 895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.