Lewati ke konten

Kitab: Mashabihus Sunnah · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 2, halaman 333

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ٥ - باب المنهي عنها من البيوع
  3. فصل

٢١٠٦ - عن العدَّاء بن خالد بن هَوْذَة، أخرجَ كِتابًا: "هذا ما اشترَى العدَّاءُ بنُ خالدِ بنِ هَوْذَةَ منْ محمَّدٍ رسُولِ اللَّه ﷺ، اشترَى منهُ عبدًا أوْ أمَةً، لا داءَ ولا غائِلةَ ولا خِبْثةَ، بَيْعَ المُسْلِمِ المُسْلِمَ" (١) (غريب).

٢١٠٧ - عن أنس ﵁ "أنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ باعَ حِلْسًا وقَدَحًا، فقال: مَنْ يشتري هذا الحِلْسَ والقدَحَ؟ فقال رجلٌ: آخُذُهُما بدِرْهَمٍ. فقالَ النَّبيُّ ﷺ: مَنْ يزِيدُ على دِرْهَمٍ؟ فأعطاهُ رجُل دِرْهَمَيْنِ فباعَهُما منهُ" (٢).

فصل

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢١٠٨ - عن ابن عمر ﵄ قال، قال رسول اللَّه ﷺ: "مَنِ ابْتاعَ نخلًا بعدَ أن تُؤبَّرَ فثمَرَتُها للبائِعِ إلّا أنْ يشتَرِطَ

Rujukan halaman ini: مصابيح السنة، ج 2، ص 333 (SanadKitab #14119, hlm. urut 896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.