٢٣٤٤ - عن الحسن، عن سَمُرَة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "أيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأولِ منهما، ومَن باعَ بيعًا من رجلينِ فهو للأول منهما" (١).
٢٣٤٥ - عن عائشة ﵂ أنها قالت: "كانَتْ عندي جاريةٌ من الأنصارِ زَوَّجتُها، فقالَ رسولُ اللَّه ﷺ: يا عائشةُ ألا تُغَنِّينَ، فإن هذا الحيَّ من الأنصارِ يُحِبُّونَ الغناءَ" (٢).
٢٣٤٦ - عن عائشة ﵂: "أنَّ جاريةً من الأنصارِ زُوِّجَتْ فقال النبي ﷺ: ألا أرسَلْتُم معهم مَن يقولُ:
أَتيناكُم أَتيناكُم ... فَحَيَّانا وحَيَّاكُم (٣)
(١) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٨، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٣٩، كتاب النكاح، باب المرأة يزوجها الوليان، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٥٧١، كتاب النكاح (٦)، باب إذا نكح الوليان (٢٢)، الحديث (٢٠٨٨)، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٤١٨ - ٤١٩، كتاب النكاح (٩)، باب ما جاء في الوليين يزوجان (٢٠)، الحديث (١١١٠)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٣١٤، كتاب البيوع (٤٤)، باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق (٩٦)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٧٣٨، كتاب التجارات (١٢)، باب إذا باع المجيزان فهو للأول (٢١)، الحديث (٢١٩٠)، وهذا الحديث مؤخر في مخطوطة برلين إلى آخر الباب.
(٢) أخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٦١٢، كتاب النكاح (٩)، باب الغناء والدف (٢١)، الحديث (١٩٠٠) من رواية ابن عباس قال: أنكحت عائشة. . . وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٤٩٤، كتاب الأدب (٣٢)، باب الغناء واللعب في العرس (٥٧)، الحديث (٢٠١٦).
(٣) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣٩١ ضمن مسند جابر بن عبد اللَّه ﵁، ولفظه: (قال رسول اللَّه ﷺ لعائشة. . .)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٦١٢ - ٦١٣، كتاب النكاح (٩)، باب الغناء والدف (٢١)، الحديث (١٩٠٠)، ولفظه: (عن ابن عباس قال: أنكحت عائشة. . .) وأخرجه البزار، ذكره الهيثمي في كشف الأستار ٢/ ١٦٤، كتاب النكاح، باب اللهو عند العرس، الحديث (١٤٣٢)، ولفظه: (عن جابر قال: كان عند عائشة يتيمة فزوَّجتها. . .)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٨٩، كتاب الصداق، باب ما يستحب من إظهار النكاح.