Lewati ke konten

Kitab: Mashabihus Sunnah · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 2, halaman 418

  1. ١٢ - كتاب النكاح
  2. ٤ - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

٢٣٤٤ - عن الحسن، عن سَمُرَة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "أيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأولِ منهما، ومَن باعَ بيعًا من رجلينِ فهو للأول منهما" (١).

٢٣٤٥ - عن عائشة ﵂ أنها قالت: "كانَتْ عندي جاريةٌ من الأنصارِ زَوَّجتُها، فقالَ رسولُ اللَّه ﷺ: يا عائشةُ ألا تُغَنِّينَ، فإن هذا الحيَّ من الأنصارِ يُحِبُّونَ الغناءَ" (٢).

٢٣٤٦ - عن عائشة ﵂: "أنَّ جاريةً من الأنصارِ زُوِّجَتْ فقال النبي ﷺ: ألا أرسَلْتُم معهم مَن يقولُ:

أَتيناكُم أَتيناكُم ... فَحَيَّانا وحَيَّاكُم (٣)

Rujukan halaman ini: مصابيح السنة، ج 2، ص 418 (SanadKitab #14119, hlm. urut 981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.