Lewati ke konten

Kitab: Mashabihus Sunnah · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 2, halaman 419

  1. ١٢ - كتاب النكاح
  2. ٥ - باب المحرمات

٥ - باب المحرمات

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢٣٤٧ - عن أبي هريرة ﵁ أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يُجمَعُ بينَ المرأةِ وعمتِها، ولا بينَ المرأةِ وخالتِها" (١).

٢٣٤٨ - وقال: "يَحْرُمُ من الرضاعةِ ما يَحرُمُ من الوِلادةِ" (٢).

٢٣٤٩ - وقالت عائشة ﵂: "جاء عمِّي من الرضاعةِ فاستأذنَ عليَّ، فأَبَيْتُ أنْ آذنَ لهُ حتَّى أسألَ رسولَ اللَّه ﷺ؟ فجاءَ رسولُ اللَّه ﷺ فسألتُه فقال: إنه عمُّكِ فأذَني له" (٣).

٢٣٥٠ - وعن علي ﵁ أنّه قال: "يا رسولَ اللَّه هل لكَ في بنتِ عمِّكَ حمزةَ؟ فإنها أجملُ فتاةٍ في قريش، فقالَ له: أَما علمْتَ أنَّ حمزةَ أخي من الرضاعةِ، وإنَّ اللَّه حرَّمَ من الرضاعةِ ما حرَّمَ من النسبِ" (٤).

Rujukan halaman ini: مصابيح السنة، ج 2، ص 419 (SanadKitab #14119, hlm. urut 982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.