Lewati ke konten

Kitab: Mashabihus Sunnah · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 2, halaman 420

  1. ١٢ - كتاب النكاح
  2. ٥ - باب المحرمات

٢٣٥١ - وقال رسول اللَّه ﷺ: "لا تحرِّمُ الرضْعةُ أو الرضعتان (١) " (٢).

٢٣٥٢ - وقال: "لا تُحرِّمُ المصَّةُ والمصتانِ" (٣).

٢٣٥٣ - و"لا تحرِّمُ الإمْلاجَةُ والإملاجَتانِ" (٤).

٢٣٥٤ - وقالت عائشة ﵂: "كانَ فيما أُنزِلَ من القرآن: (عَشْرُ رضعاتٍ معلوماتٍ يُحَرِّمْنَ) ثم نُسِخنَ بخمسٍ معلوماتٍ، فتُوفيَ رسولُ اللَّه ﷺ وهىِ فيما يُقرأُ من القرآنِ" (٥).

٢٣٥٥ - وعن عائشة ﵂: "أنَّ النبيَّ ﷺ دخلَ عليها وعندَها رجلٌ فكأنه كرِهَ ذلك فقالَتْ: إنه أخي، فقال: انظُرْن ما إخْوانُكُنَّ، فإنما الرَّضاعةُ من المجاعَةِ" (٦).

٢٣٥٥ ب- وعن عقبة بن الحارث: "أنَّه تزوَّجِ ابنةً لأبي إهابِ ابنِ عَزيزٍ، فأتَتْ امرأةٌ فقالت: قد أرضعتُ عقبةَ والتي تَزَوَّجَ بها، فقالَ لها

Rujukan halaman ini: مصابيح السنة، ج 2، ص 420 (SanadKitab #14119, hlm. urut 983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.