Lewati ke konten

Kitab: 'Uqubatul Irtidadi 'anid-Din · Pengarang: عبد العظيم المطعني

Baca halaman 29

  1. الشبهة الثانية دعوى التناقض بين الكتاب والسنة
  2. الانسجام التام بين السنة والكتاب

الذي سنذكره. وهذه العلة موجودة بين البنت وعمتها أو خالتها لو جمع بينهما في الزواج رجل واحد، لذلك حرَّم النبي هذا النكاح فقال: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أبنة أخيها، ولا على أبنة أختها؛ فإنكم إن فعلتم قطعتم أرحامكم".

وهكذا كل ما اضافته السنة إلى الكتاب، فإن فقهاءنا الأجلاء التمسوا له أسباباً وأصولاً تربطه بكتاب الله العزيز برباط وثيق.

والخلاصة فإن منكري حد الردة لا سند لهم في الآية الكريمة ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ لإن السنة حين حددت عقوبة المرتد قتلاً لم تخرج عن صلتها بالقرآن أبداً حتى لو لم يكن في القرآن قوله تعالى: ﴿تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ﴾ وقد مر المفسرين فيه. وأن المراد منهم المرتدون.

* * *

Rujukan halaman ini: عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين، ص 29 (SanadKitab #1412, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.