Lewati ke konten

Kitab: 'Uqubatul Irtidadi 'anid-Din · Pengarang: عبد العظيم المطعني

Baca halaman 30

  1. الشبهة الثالثة دعوى عدم صلاحية الحديث النبوي

الشبهة الثالثة دعوى عدم صلاحية الحديث النبوي

حد الردة ثبت عند فقهاء الأمة بأدلة شرعية قولية وعملية بيد أن منكري حد الردة طعنوا في صلاحية تلك الأدلة على تحديد عقوبة المرتد الدنيوية، وهي القتل.

ونورد - هنا - طعونهم في الأدلة القولية، وهما حديثان صحيحان أحدهما قوله ﷺ: "من بدَّل دينه فاقتلوه".

والثاني: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة".

طعونهم في الحديث الأول:

وقد طعنوا في الحديث الأول فقالوا:

١- إنه حديث آحاد وأحاديث الآحاد لا تثبت بها الحدود.

٢- إنه يتناقض مع قوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ .

٣- إن الحنفية قالوا لا يمكن قبول هذا الحديث على عمومه؛ لإن المرأة إذا ارتدت لا تقتل.

Rujukan halaman ini: عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين، ص 30 (SanadKitab #1412, hlm. urut 29)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.