Lewati ke konten

Kitab: Jawab fil Iman wa Nawaqidhih · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca halaman 43

  1. [ملاحق]
  2. الملحق الأول: فتوى في حكم السجود أمام الصنم

أو طمعًا؛ بل مراد الشيخ مَن تعمَّد السجود لله قدام وثن موهمًا للمشركين أنه يسجد لصنمهم خوفًا منهم لقوله: «وقد يباح ذلك إذا كان بين مشركين يخافهم على نفسه».

وأما قوله: «كما ذُكر أن بعض علماء المسلمين وعلماء أهل الكتاب فعل نحو ذلك مع قوم من المشركين حتى دعاهم إلى الإسلام فأسلموا على يديه، ولم يظهر منافرتهم في أول الأمر».

ففيه إشكال من وجهين:

الأول: قوله: «علماء أهل الكتاب» حيث قرنهم بعلماء المسلمين، ومعلوم أن علماء أهل الكتاب لن يدعوا المشركين إلى الإسلام، وقد قال في آخر كلامه: «حتى دعاهم إلى الإسلام فأسلموا».

والجواب:

أن يقال أراد بعلماء أهل الكتاب مَن كان يكتم إيمانه بين قومه المشركين كالنصارى؛ فهم مسلمون في الباطن وإن كانوا في الظاهر معدودين في أهل الكتاب، كما يذكر شيخ الإسلام هذا الصنف في تفسير بعض الآيات؛ كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلِه لا يَشْتَرُونَ

Rujukan halaman ini: جواب في الإيمان ونواقضه، ص 43 (SanadKitab #14174, hlm. urut 40)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.