Lewati ke konten

Kitab: Jawab fil Iman wa Nawaqidhih · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca halaman 50

  1. [ملاحق]
  2. الملحق الثاني: فتوى في مظاهرة الكفار على المسلمين رهبة لا كرها للمسلمين

- فتارة يكون الباعث بغض الإسلام وأهله.

- وتارة يكون عن رغبة في مصلحة أو رهبة من ضرر يلحق بهذا المظاهر.

ومعلوم أنه لا يستوي من يحب الله ورسوله ودينه ـ ولكن حمله غرض من الأغراض على معاونة بعض الكفار على بعض المسلمين ـ لا يستوي هذا ومن يبغض الإسلام وأهله.

وليس هناك نص بلفظ «المظاهرة» أو «المعاونة» يدل على أن مطلق المعاونة ومطلق المظاهرة= يوجب كفر مَن قام بشيء من ذلك لأحد من الكافرين.

وهذا الجاسوس الذي يَجُسُّ على المسلمين ـ وإن تحتم قتله عقوبة ـ فإنه لا يكون بمجرد الجس مرتدًا، ولا أدل على ذلك من قصة حاطِب بن أبي بَلْتَعَةَ ﵁ فقد أرسل لقريش يخبرهم بمسير النبي ﷺ إليهم، ولما أطلع اللهُ نبيَه على ما حصل من حاطب، وعلى أمر المرأة التي حملت الكتاب= عاتب النبيُّ ﷺ حاطبًا على ذلك، فاعتذر بأنه ما حمله على ذلك إلا الرغبة في أن يكون ذلك يدًا له عند قريش يحمون بها أهله وماله، فقبل النبي ﷺ عذره، ولم يأمره بتجديد إسلامه، وذكر

Rujukan halaman ini: جواب في الإيمان ونواقضه، ص 50 (SanadKitab #14174, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.