Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 452

  1. كتاب السلم
  2. مسألة (٢١٣)

حتى يقيده بالحلول، وبعضهم خالفه في ذلك، واستشهد القائل الأول بلفظ الشافعي ﵀ في كتاب السلم حيث قال: "وقال: في كل واحد حدًا وأجلًا معلومًا، أو قال: حالًا"، فاشترط في السلم الحال أن يقول: حالًا.

والفرق بين العين والسلم: أن العادة الغالبة في السلم الجاري بين الناس الآجال، والسلم الحال وإن كان جائزًا، فهو غير معتاد، فإذا أطلق السلم تقيد بالعادة، ثم الآجال تختلف، فتطول وتقصر، فصار في التقدير، كأنه ذكر أجلًا من الآجال غير معلوم.

ومثال: أن يبيع بنقد مطلق، فيقول: بعت منك هذا الثوب بألف درهم، وفي البلد نقود مختلفة، فالبيع باطل، وهو في تقدير من قال: بعته منك بنقد من النقود.

فأما بيوع الأعيان، فليس الغالب عليها التأجيل، بل العادات فيها متقابلة، ولعل عادة الحلول أغلب، وأكثر، فإذا باع، وأطلق البيع تعين؛

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 452 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.