Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 453

  1. كتاب السلم
  2. مسألة (٢١٤)

لحلول الثمن المحل المعتاد في العين الحالة، وهو الزمان الذي يعقب العقد.

مسألة (٢١٤): إذا باع عينًا، والبائع والمشتري عالمان بها، ولا يعلمها في السوق غيرهما، فالبيع جائز، ولا يضر اختصاصهما بالعلم، ومثل ذلك في السلم غير جائز، حتى يكون في البلد رجلان عدلان، فصاعدًا يعرفان من وصف ذلك الشيء المسلم فيه ما يعرف المتعاقدان.

والفرق بينهما: أن العين إذا بيعت بعد المعاينة والإحاطة بها تيسر تسليمها، فإذا سلمها انقطعت الخصومة بينهما، ولا يتصور في المستقبل جهالة وخصومة في التسليم، والتسليم للخروج من العهدة، فأما إذا أسلم في شيء وذكر أوصافه، ولا يعلم ذلك الشيء بتلك الأوصاف سوى المتعاقدين فالخصومة عند/ (١٤٥/ أ) التسليم غير مأمونة.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 453 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.