قلنا: الفرق أنه إذا قال: بعت منك هذا العبد بما يخصه من عشرة آلاف درهم موزعة على قيمته وعلى قيمة العبد الثاني]، فذلك العبد الثاني غير داخل في العقد/ (١٤٦/ ب)، وإنما ورد العقد على هذا العبد المنفرد بثمن مجهول في أصل العقد سيصير معلومًا من بعد، ومثل هذه الجهالة تبطل العقد، فأما إذا باعهما بشعرة آلاف، فقد ورد العقد عليهما بثمن واحد معلوم، فحكمنا بصحة العقد، ثم لما تلف أحدهما [مست حاجتنا إلى التوزيع؛ لفسخ العقد في أحدهما]، والجهالة عند الفسخ لا تضر، وإنما تضر الجهالة عند العقد.
Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني
Baca Juz 2, halaman 465
Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 465 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1131)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.