Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 466

  1. كتاب السلم
  2. مسألة (٢٢٢)

فرق آخر: أن الجهالة في المسألة الأولى، وهي مسألة الإبطال جهالة مقصودة مقرونة بالعقد مشروطة، واشتراط الجهالة مبطل.

وأما في المسألة الثانية فإنها جهالة تصورت بالشرع، لا بالشرط.

ألا ترى أن رجلًا لو باع سلعة، واستثنى المشتري من الثمن المعلوم حصة أرش العيب مع الجهالة بالحصة كان البيع باطلًا، وإذا أطلق العقد استحق، أن يسترد من أصل الثمن عند فوات السلعة حصة الأرش، ولكنها جهالة ثبتت بالشرع، لا بالشرط.

مسألة (٢٢٢): إذا أسلم في ديباج لم يصح عقده حتى يذكر اللون مع ما يذكره من سائر الأوصاف.

وإذا أسلم في فرس، فقد نص الشافعي ﵀ على أنه لو لم يذكر

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 466 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.