Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 474

  1. كتاب السلم
  2. مسألة (٢٢٦)

والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال: إن ظهر فقد وضعت عنه كذا، فقد قصد عين الإبراء بالمخاطرة والغرر، والإبراء لا يقبل الغرر، والخطر، والجهالة

فأما/ (١٤٧/ ب) إذا علق عتق مكاتبه، فالعتق من جنس ما يقبل الغرر، والخطر والجهالة، فجاز أن يندرج تحته ما لا يقبل الغرر.

ومثاله: أن الإمساك لا يقبل الغرر والخطر في نكاح المشركات، حتى لو قال: كلما أسلمت واحدة، فقد أمسكتها لم يكن ذلك إمساكًا.

ولو قال: كلما أسلمت واحدة، فقد طلقتها كان هذا التعليق صحيحًا؛ لأن من ضرورة الطلاق أن يندرج تحته الإمساك.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 474 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.