Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 475

  1. كتاب السلم
  2. مسألة (٢٢٧)

مسألة (٢٢٧): قال الشافعي ﵀ إذا دفع إلى رجل كتابًا فيه ذكر الشراء، أو البيع باسمه، فختم عليه لم يكن ختمه إقرارًا، وقال في كتاب الطلاق: "ولو كتب بطلاقها كان طلاقًا".

والفرق: أن المقصود من الكتاب، والكتابة الإفهام، كما أن المقصود من المخاطبة الإفهام، والغائب يُفهم الغائب بالكتاب، كما أن الحاضر يُفهم الحاضر بالخطاب، فصارت مكاتبته في حال الغيبة مع البينة قائمة مقام المخاطبة.

فأما ختم الرجل الكتاب، فليس يقصد منه الإفهام، وإنما يقصد

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 475 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.