Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 651

  1. كتاب الغصب
  2. مسألة (٣١٨)

والفصل: أن المغرور غير متعد بمثل عدوان الغاصب، والعدوان إذا تحقق صار علة التغليظ، وكان يستشهد بقول الشافعي ﵀ في كتاب الغصب بعدم ذكر استيلاد المشتري من الغاصب - قال: "فأما الغاصب إذا أولدها، فعليه أن يغرم المهر وقيمة من كان منهم ميتًا".

وأعلم أن التسوية بين المسألتين أقوم على الأصول، فيجب أن يقال: لا يغرم الغاصب قيمة من سقط منهم ميتًا، كما لا يغرم المشتري من الغاصب قيمة من سقط ميتًا، وكما لا يغرم المغرور في النكاح، وإنما يحسن تضمين قيمة الولد الذي يسقط ميتًا في الجنايات على الأجنة، [فيسقط مضمونًا بغرة، إن كان حرًا، أو بعشر قيمة أمه إن كان مملوكًا.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 651 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.