Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 652

  1. كتاب الغصب
  2. مسألة (٣١٩)

فأما من يسقط ميتًا في الجنايات] فلا يسقط مضمونًا بقيمة نفسه/ (١٧٦ - ب) ولا سبيل إلى تقويمه في البطن، ولم يكن له حالة بعد الانفصال في الحياة ليتيسر تقويمه بإسناد النظر إلى تلك الحالة؛ ولذلك قال الشافعي ﵀ في الرد على أبي حنيفة ﵀ في كتاب الجنايات: "وكيف يقوم من لم يخرج حيًا"؟، وأما لفظ الشافعي ﵀ في كتاب الغصب - فتأويله أنها ولدت، ومات الولد في يد الغاصب، فعليه ضمان ذلك الولد، خلافًا لما قال أبو حنيفة في ولد الغصب.

مسألة (٣١٩): إذا غصب رجل جارية، فماتت في يده، فاختلف الغاصب والمالك في قيمتها، فقد قال الشافعي ﵀: "لو شهد شاهدان على صفاتها واستقصيا، فأراد المقومون تقويمها على ما سمعوا من الوصف، فليس لهم ذلك؛ لأن الملاحة تختلف".

وقد جوز الشافعي السلم في الجواري، ولم ينظر إلى أن الملاحة تختلف، كما نظر إلى هذه العلة بعض الناس.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 652 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.