Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 133

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦٤)

أراد الاستنجاء بالأحجار لم يجزه له الاستنجاء بها, فكذلك ها هنا وأما القطرة المتطايرة إلى ظاهر الألية فهي منقطعة عن النجاسة التي في باطن الألية فإذا غسل القطرة لم يتصل (ذلك) الماء بنجاسة تتعدى إلى البلل فكأن القطرة لم تكن وإنما بقيت نجاسة مكان النجو فله الاستنجاء بالأحجار.

مسألة (٦٤): نهى النبي- ﷺ عن الاستنجاء بالعظم فإن فعل آثم ولم يحصل له الاستنجاء, ونهى عن الاستنجاء باليمين, فإن فعل حصل له الاستنجاء وإن خالف السنة.

ولفظ الشافعي ﵁ في الفرق بينهما: "أن اليمين أداة, والنهي عنها أدب, والاستنجاء طهارة والعظم ليس بنظيف".

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 133 (SanadKitab #14176, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.