Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 134

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦٥)

وأخطأ المزني ﵀ في نقل هذه اللفظة فقال: العظم ليس بطاهر. ومعقول أن (من) العظام ما يكون طاهرًا ومنها ما يكون نجسًا, ولفظ الشافعي- ﵁ النظافة, ومراده بقوله: "العظم ليس بنظيف" [أنه] لا يكاد ينفك عن دسومة وزهومة, ولا يحصل التنشيف المقصود بعيم فيها دسومة, فهذا المعنى في عين العظم لا في استعماله فلهذا, لا يجزئه الاستنجاء.

[وأما إذا استعمل بيمينه فاستنجى بالحجر فليس في عين الحجر معنى يفسد الاستنجاء]. وإنما خالف السنة في استعمال يمينه فصار تاركًا للأدب ووقع الاستنجاء موقعه.

مسألة (٦٥): روى الربيع والمزني جميعًا عن الشافعي ﵏ أن الاستنجاء

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 134 (SanadKitab #14176, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.