Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 657

  1. كتاب الغصب
  2. مسألة (٣٢٢)

وأما بضع الأمة في ملك اليمين مع سيدها، فكبضع الحرة مع نفسها، لا تتحقق يد الغاصب على جنس الأبضاع، لا في الإماء، ولا في الحرائر، فلذلك لم يتوجه على الغاصب ضمان بضع الأمة المغصوبة.

مسألة (٣٢٢): الأمة إذا أباحت لرجل قطع يدها، فقطعها غرم لسيدها نصف قيمتها، ولا تأثير لإباحتها. ولو أنها أباحت بضعها، فزنى بها رجل وهي مطاوعة لم يغرم الزاني عقرها على الصحيح من المذهب.

والفرق: أنها إذا أباحت بضعها صارت بغيًا، وقد نهى رسول الله ﷺ عن مهر البغي، كما نهى عن ثمن الكلب، وحلوان الكاهن في الحديث الواحد، وأخذ مهر البغي هي عادة الجاهلية التي حرمها القرآن والسنة، فأما إذا أباحت قطع يدها فإنها لم تكتسب بذلك اسمًا ومعنى سوى محض الاعتراض على حق السيد، ثم تضمن ذلك اعتراضًا على حق الله - تعالى - في الدماء، وحق سيدها لا يسقط ولا ينقطع باعتراضها، وجنايتها؛ فلذلك فصلنا بين العوضين.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 657 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.