Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 658

  1. كتاب الغصب
  2. مسألة (٣٢٣)

مسألة (٣٢٣): إذا غصب رجل جارية قيمتها ألف، فانفقأت عينها في يده، فنقص من قيمتها ستمائة غرم ستمائة، وهو مقدار من قيمتها، وإن نقص من قيمتها أربعمائة، فالصحيح من المذهب أنه لا يغرم أكثر من أربعمائة.

ولو جني جان على عينها وهي في يد المشتري من الغاصب كان للمالك طلب نصف قيمتها وهو خمسمائة؛ لأن الضمان في المسألة الأولى ضمان اليد، والضمان الثاني ضمان الجناية، وجراح المملوك من ثمنه، كجراح الحر من ديته.

ثم إن المالك إن أراد مطالبة الجاني، فله مطالبته بنصف القيمة؛ لجنايته على عينها الواحدة، وإن أراد مطالبة المشتري وهذه الجناية قد نقصت أربعمائة درهم من قيمتها لم يكن له مطالبة المشتري بأكثر من الأربعمائة، فأما المائة الزائدة فإن شاء طالب بها الجاني، فيغرمها ويستقر عليه ضمانها، وإن شاء طالب بها

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 658 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.