Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 659

  1. كتاب الغصب
  2. مسألة (٣٢٤)

الغاصب، فيغرمها، ثم لا يستقر عليه ضمانها، بل يرجع/ (١٧٧ - ب) الغاصب بها على الجاني؛ لأن الجاني أولى باستقرار الضمان عليه.

مسألة (٣٢٤): إذا باع رجل عبدًا، أو ثوبًا من رجل بيعًا فاسدًا، وقبض الثمن، وسلم السلعة، وتلفت، ثم استبان لهما بطلان البيع، وجب على البائع أن يرد الثمن، ويطالب المشتري بقيمة السلعة، وربما تكون [القيمة أكثر من الثمن، والقيمة نقد البلد، وربما يكون] الثمن سلعة في مقابلة السلعة.

وقد قال الشافعي ﵀: "لو أن رجلًا غصب جارية، وباعها وقبض ثمنها، وتلفت الجارية في يد المشتري، والثمن بعينه باقٍ في يد البائع الغاصب، كان للمالك أن يأخذ ذلك الثمن".

وقال الربيع والمزني: ليس له أن يأخذ ذلك الثمن؛ لأنه ملك المشتري.

وقال أبو العباس بن سريج: هذا الجواب الذي أجاب به الشافعي ﵀ ليس على وقف العقود، ولكن إذا قلنا: لا توقف العقود، ففي مثل هذا الموضع قولان: أحدهما: أنه لا يتوقف، والثاني: أنها

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 659 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.