Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 678

  1. كتاب الشفعة
  2. مسألة (٣٣٣)

الواجبة، فبعضنا ما كان قابلًا للتبعيض، وجمعنا ما لا يقبل التبعيض.

ولترك التبعيض قال الشافعي ﵀: "إذا حضر شفيع من الشفعاء الثلاثة لم يكن له أن يأخذ بعض الشفعة ويترك بعضها مع علمه وعلمنا بأن له شريكين في الشفعة، فيلزمه أن يأخذ الجميع ويؤدي الثمن بتمامه، فإذا رجع الشفيع الثاني وأراد الطلب لم يكن له أيضًا أن يأخذ الثلث، بل يلزمه أن يأخذ نصف الشفعة ويدفع نصف الثمن إلى الشفيع الأول، فإذا رجع الثالث ساواهما ورد ثلثي الثمن عليهما".

مسألة (٣٣٣): قد نص الشافعي ﵀ على أن الشفعة تستحق بملك المكاتب وفي ملك المكاتب، وأن ملكه ملكًا ضعيفًا، فأما ملك المرتد في زمن ردته فإنه ملك تستحق به الشفعة ويستحق بالشفعة، ولا نحفظه منصوصًا، ولكنه مسطورًا لبعض مشايخنا.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 678 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.