Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 679

  1. كتاب الشفعة
  2. مسألة (٣٣٣)

وأما رقبة الوقف فملك لا تستحق به الشفعة بحال، سواء حكمنا بأن الرقبة ملك للموقوف عليه، أو حكمنا بأن الرقبة ملك الواقف.

والفرق بينهما: أن ملك المكاتب إذا أكملت إضافته فهو ملك كامل، ومعنى إكمال الإضافة أن تضيفه إلى المستحقين جميعًا: السيد والمكاتب؛ لأن كل واحد منهما يستحق في ذلك المال حقًا.

ألا ترى: أن السيد يمنع المكاتب التبرع، وكذلك المكاتب يمنع السيد الاسترجاع والانتزاع، وإذا كان/ (١٨٢ - ب) الملك في نفسه موصوفًا بتمام صفة الملك - وإنما يقع الضعف في المضاف إليه عند الإفراد والانفراد - التحقت تلك الرقبة في صفة المالية بسائر الرقاب التي تكامل الملك عليها، وكذلك ملك

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 679 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.