Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 44

  1. كتاب التقاط المنبوذ
  2. مسألة (٣٩٧)

قوله, كالقيم المتصرف في مال اليتيم إذا ادعى إنفاقًا عليه بمعروف كانت الدعوى مسموعة.

مسألة (٣٩٦): الفاسق إذا التقط لقيطًا نزعه الحاكم منه, وضمه إلى مأمون, وإذا التقط الفاسق لقطة, ففيها/ (٢٠٠/أ) قولان: أحدهما, أنها تنزع من يده,] والقول الثاني: إنها لا تنزع من يده [.

والفرق بينهما: أن التقاط المال بما فيه من معنى الأمانة لا يخلو عن ثبوت الاكتساب, والفاسق هو من أهل الاكتساب.

وأما التقاط اللقيط, فليس فيه معنى الاكتساب, وإنما هو محض الأمانة, فإذا كان فاسقًا لم يجز أن تقر الأمانة في يده.

مسألة (٣٩٧): إذا عثر رجلان على لقطة كانا فيها سواء إذا اشتركا في التقاطها, فإذا انقضت مدة التعريف كانا سواء في حق التمليك, ولا

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 44 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.