Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 45

  1. كتاب التقاط المنبوذ
  2. مسألة (٣٩٧)

يقرع بينهما فيها وإنا تشاحا.

وإذا التقط رجلان لقيطًا, فتشاحا فيه, فقد قال الشافعي ﵀: "أقرعت بينهما, فمن خرج سهمه دفعته إليه, وإن كان الآخر خيرًا له إذا لم يكن مقصرًا عما فيه مصلحته".

الفرق بين اللقيط واللقيطة: أن المقصود في اللقيط تربيته وتغذيته بما هو أقرب إلى مصالحه, ومتى ما تنازعاه متشاحين, فلا يحصل حسن تربيته إلا بتسليمه إلى أحدهما؛ لأنه إذا تردد بينهما في التعهد والنفقة كان كالضائع.

ألا ترى أن العبد المشترك لا يهتدي في نفقته, وكسوته إلى ما يهتدي إليه العبد الخالص, فراعينا كمال صلاحه في قطع حق أحدهما عنه وإفراد الثاني به.

وأما المال وجد لقطة, فلا ضرورة ولا مضارة في نسبة الحق إليهما, يقومان بحفظه, كما يفعلان في المال المشترك بينهما, وإن شاءا وضعاه عند ثقة, وإن شاء أحدهما أن يحفظه بإذن صاحبه إلى خاتمة الحول كان ذلك له, ولا يظهر بذلك ضرر, غير أن الشافعي ﵀ خص الإقراع ببعض المسائل دون بعض, فقال: "إن كان أحدهما مقيمًا بالمصر والآخر من غير أهله دفعته إلى المقيم,

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 45 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.