Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 46

  1. كتاب التقاط المنبوذ
  2. مسألة (٣٩٨)

وإن كان قرويًا وبدويًا دفع إلى القروي؛ لأن القرية خير له من البادية, وإن كان عبدًا وحرًا دفع إلى الحر".

مسألة (٣٩٨): قال الشافعي ﵀ اللقيط إذا وجد في مدينة الإسلام, أو مدينة فيها بعض المسلمين - وإن قل العدد - وقد اشترك في التقاطه مسلم وذمي دفعته إلى المسلم, وإن كانت المدينة لأهل الذمة لا يشاركهم فيها أحد من المسلمين, فاللقيط/ (٢٠٠/ ب) ذمي في الظاهر حتى يصف الإسلام بعد البلوغ.

وإنما كان كذلك؛ لأن الحكم بالدار واجب.

ألا ترى أو الموجود قتيلًا في دار الإسلام خلاف الموجود قتيلًا في دار الحرب في حكم الصلاة والدفن اعتبارًا بالدار, فإذا وجب مراعاة الدار العامة وجب مراعاة الدار الخاصة, فإذا وجد المنبوذ في مدينة اختص أهل

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 46 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.