Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 47

  1. كتاب التقاط المنبوذ
  2. مسألة (٣٩٩)

الذمة بسكونها لا يشاركهم فيها غيرهم غلب على القلب أن اللقيط منهم وأن بعضهم نبذة لبعض, ومن البعيد أن يحمل المسلم, أو المسلمة لقيطًا مسلمًا إلى مدينة المشركين, فينبذه فيها ليلتقطه المشركون.

وأما إذا كانت المدينة للمسلمين, أو كانت مختلطة السكان, فالمسلمون أولى بنسبة الدار, وحق الدار إليهم من حيث كانت الدار, أو المدينة في دار الإسلام, فمنزلة المسلم الواجد مع الذميين في هذه المدينة منزلة مالك الدار مع ساكنها فيها؛ لأنهم سكان دار الإسلام, والمسلمون من الأصول في الدار.

مسألة (٣٩٩): الملتقط إذا ادعى] أن اللقيط عبده لم يقبل منه قوله إلا بالبينة, ولو ادعى [أنه ولده قبلنا دعواه وألحقناه به.

والفرق بينهما ظاهر وهو: أن الدار دار الحرية, فإذا ادعى رقة منع ظاهر الدار تصديقه إلا أن تقوم بتصديقه البينة العادلة.

وأما إذا ادعى نسبه, فإنما تقبل دعواه؛ لأن نسبه مجهول, والدار لا تدل على

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 47 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.