Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 160

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٨٣)

والفرق بينهما: أن قصد التراب لنقله إلى الأعضاء فرض يختص التيمم به وهو معنى قوله تعالى: [﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ ثم قال تعالى في المائدة] ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وأَيْدِيكُمْ﴾. (وقول تعالى) منه (للتبعيض) المقصود بالنقل والاستعمال فلا بد من فعله في النقل (والاستعمال) , وإذا وقف (في الريح) لم يحصل منه هذا الفعل.

وأما إذا أراد الغسل فالمأخوذ عليه أن يسمى غسلاً واغتسالاً وإطهارًا, ومعاني هذه الألفاظ يتحقق ويتكامل بالمطر إذا وقع عليه (وبماء الميزاب إذا انصب عليه أو بجري الماء جرى عليه)؛ فلهذا افترقت المسألتان.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 160 (SanadKitab #14176, hlm. urut 159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.