Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 161

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٨٤)

وقال بعض مشايخنا: فرائض التيمم ستة: طلب الماء، وقصد التراب، ونية التيمم، ومسح الوجه، ومسح اليدين، والترتيب فقد (جعل) قصد التراب ونية التيمم فرضين متباينين وهذا لا يوجد في الوضوء والغسل، وإنما يحب فيهما النية وغسل الأعضاء بفرائضها وشرائطها.

مسألة (٨٤): إذا أمر/ (١٩ - ب) غيره فوضاه صح وضوؤه ولو أمر غيره فيممه لم يصح تيممه عند بعض أصحابنا ممن اقتبس العلم وأخذه عن أبي العباس بن سريج- ﵀ ومن أصحابنا من صحح التيمم.

والفرق بين المسألتين عند القاتل (الأول) الأصل (المتقدم) وهو أن نقل التراب فرض، ومثل هذا الفرض غير موجود في الوضوء، ولهذا فصل الشافعي-

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 161 (SanadKitab #14176, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.