Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 190

  1. كتاب الصداق
  2. مسألة (٤٩١)

فإذا أراد إبطال حقها من القربة كان ممنوعاً من الإبطال، وإن كان عين الصداق باقية بحالها.

ولو أنها رضيت وأبطلت على نفسها قربتها، فرجعت عن التدبير قبل الطلاق- على قول جواز الرجوع بالقول- ثم طلقها كان له أن يرجع إلى نصف العبد، إذ ليس في رجوعه إلى النصف إبطال القربة عليها، وقد قال الشافعي ﵀: لو أصدقها جارية فطلقها وهي ترضع ولداً ولدته لها لم يكن له أن يرجع إلى نصف الجارية، مخافة الإضرار بالشركة في إرضاع الولد، فهذا صداق باقٍ بعينه لم يزد ولم ينقص، والزوج ممنوع من الرجوع في نصفه خوف الإضرار، فكذلك خوف الإضرار موجود في مسألة التدبير.

مسألة (٤٩١): المواعيد المتقدمة على العقد غير معتبرة في حكم العقد؛

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 190 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.