Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 191

  1. كتاب الصداق
  2. مسألة (٤٩١)

ولذلك قلنا في نكاح المحلل: إن كان الشرط متقدمًا غير مقترن كان العقد صحيحًا, وشذت مسألة عن هذا الأصل, فقال الشافعي ﵀ في الولي والزوج -: "إذا ذكرا في السر مهرًا وفي العلانية مهرًا: أن المهر مهر السر"، وقال - في موضع آخر -: "المهر مهر العلانية".

/ (٢٢٥/ ب) فدعت الضرورة بعض أصحابنا إلى أن جعل المسألة على حالين, فقال: إن كان في السر وعد وفي العلانية عقد, فالمهر مهر] العلانية, وإن كان في السر عقد, وفي العلانية عقد فالمهر مهر [السر, وهذه الطريقة خلاف ظاهر النص الذي حكاه المزني, وهو قوله: "إذا شاهد الزوج الولي والمرأة أن المهر كذا

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 191 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.