Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 193

  1. كتاب الصداق
  2. مسألة (٤٩٢)

بمهر مثلها لم يصح ذلك المفروض, ولم يجب لها مهر المثل بهذه التسمية الفاسدة.

] والفرق بين المسألتين: أن أول العقد إذا اشتمل على المجهول انعقد أوله بعض؛ لأن العوض مذكور, وإذا انعقد النكاح بعوض وذلك العوض غير المسمى فهو مهر المثل [لا محالة, فأما المفوضة فلم يجب لها بالعقد مهر على القول الصحيح المقصود بالتفريع, فإذا فرض لها مهرًا - وهما جاهلان بقدر مهر مثلها - لم يكن الفرض عقدًا يوجب مهر المثل, وإنما الفرض إيجاب في عقد سابق, لا بابتداء عقد, وشرط صحة ذلك الإيجاب: العلم بالمقدار, كما أن شرط صحة التقويم على المقوم بمقدار القيمة, وإذا لم يعرف مقدار القيمة بطل تقويمه ووجب استئناف] تقويم آخر, كذلك بطل الفرض بالجهل ووجب استئناف [فرض آخر على بصيرة بمقدار مهر المثل.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 193 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.