مسألة (٤٩٣): مهر المثل إذا كان في قبيلة من القبائل عشرة آلاف معلومة لنسائهم, فهو المقدار الذي نوجبه عند فساد التسمية وفي الوطء بالشبهة ومنازل إيجاب مهر المثل, فلو أن امرأة من نسائهم سامحت زوجها ورضيت بسبعة آلاف/ (٢٢٦/ ب) في العقد ثم وطئت المرأة أو غيرها من نساء تلك القبيلة بالشبهة أوجبنا لها عشرة آلاف, ولو] وجدت المسامحة من امرأتين, أو ثلاث, أو أكثر, فإن [صارت المسامحة عادة ثم وطئت واحدة منهن بشبهة أوجبنا لها سبعة آلاف,
Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني
Baca Juz 3, halaman 194
Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 194 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1602)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.