Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 195

  1. كتاب الصداق
  2. مسألة (٤٩٤)

وألزمناها حكم هذه المسامحة.

والفرق بين الحالتين: أن المسامحة من العاقد الواحد أو من النفر لا تصير أصلًا في اعتبار المقدار, ألا ترى أن الواحد من أهل السوق لو سامح مبتاعًا في ثمن سلعة لغرض, فتلك المسامحة لا تصير أصلًا في] اعتبار قيمة أمثالها عند الاستهلاك, ولكن إذا صارت المسامحة معتادة جارية علم أن السوق في [تلك السلعة متراجعة, وإن ما كان مسامحة صار سعرًا, حتى إذا استهلكت تلك السلعة بعد المسامحة الشائعة المستفيضة صارت مقومة بما تراجع من الثمن, فكذلك مهور الأمثال في مسامحة نساء تلك القبيلة.

مسألة (٤٩٤): فساد المهر لا يقدح في العقد إلا في مسألة واحدة وهي: إذا كان الفساد بسبب اشتراط خيار الثلاث في المهر, فقد قال - في القديم -: "النكاح في ذلك باطل".

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 195 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.