Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 170

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٩٠)

(تمكن) من (رافع) الحدث وهو الماء.

وأما الماسح على الخف فقد ارتفع حدثه عن الوجه واليدين والرأس وبقي حكم الحدث على القدمين من بعض الوجوه، فإذا نزع الخفين لم تبطل (سوى) (طهارة) القدمين لبقاء حكم الحدث عليهما ولولا أن الحدث (قد) ارتفع عن الأعضاء الثلاثة لما جاز له أداه المكتوبات الكثيرة بالوضوء الواحد، ولولا بقاء حكم الحدث على القدمين لما تقدرت مدة المسح بيوم وليلة في الحضر وثلاثة أيام في السفر، فصارت القدمان كجميع البدن في التيمم.

فإن قال قائل: كيف يستقيم تبعيض الطهارة الواحدة فيفسد بعضها ويصح

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 170 (SanadKitab #14176, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.