Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 1, halaman 171

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٩١)

بعضها فيجب أن يكون هذا محالاً في أفعال الطهارة كما (يكون) محالاً في ركعات الصلاة؟

قلنا: إذا مسح على الخفين فقد (تباينت) أعضاؤه في صفة طهارتها فصار بعضها مغسولاً (وبعضها ممسوحاً) والمسوح منها وهو الرأس صار مباشراً بالمسح وبقيت القدمان غير (مغسولتين) وكان المسح على الحائل دونهما تخفيفاً ورخصة مع بقاء حكم حدثهما، فصارت الطهارة الواحدة- اختلاف أحكامها - في حكم الطهارتين، وعلى هذه الطريقة يكون كل عضو منقطعاً في حكمه عن العضو الثاني، حتى أنه لو فرق النية على أعضائه تفريقاً كان جائزاً بخلاف ركعات الصلاة الواحدة، فصارت الطهارة الواحدة كالصلاة المتعددة.

مسألة (٩١): المتيمم إذا فرع ضن تيممه ثم رأى غديراً على شطه سبع أو عدو يخافه على نفسه أو ماله لو قصده (لم يبطل) تيممه وإن تيقن رؤية الماء، ولو أنه فرغ من تيممه فرأى سراباً بقيعة يحسبه ماء فقصده

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 1، ص 171 (SanadKitab #14176, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.