Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 303

  1. كتاب الإيلاء
  2. مسألة (٥٥٩)

مسألة (٥٥٩): الحرة والأمة سواء في مدة الإيلاء، وكذلك الحر والعبد، وإن كانتا في العدة متفرقتين، وكانا في عدد الطلاق مفترقين.

وإنما افترقا في العدة واستويا في هذه المدة، لأن العدة مع مقصود البراءة تشتمل على معنى العبادة، والمفاضلة في العبادة بين الأحرار والعبيد غير مستنكرة.

فأما مدة الإيلاء، فليست بعبادة، ولا فيها شوب عبادة، ولكنها مدة مضروبة لاستبانة قصد المضارة، والمرأة إنما تصبر عن الرجل أربعة أشهر هكذا قالت حفصة ﵂ حين سألها عمر ﵄:

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 303 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.